الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
240
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
حكم الاقرار بعد الشهادة المسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحد ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع خلافا لبعض أهل الخلاف وكذا لا يسقط بتكذيبه . أقول : قال في كشف اللثام عند شرح كلام القواعد : « وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه » : مرة أو مرات بالإجماع وعموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على انّه بالاقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالاقرار أقلّ من الأربع ولا بتكذيبه بلا خلاف . « 1 » ومثله ما في الخلاف ولكن لم يستدل بالإجماع بل بعموم الاخبار فقط . « 2 » والانصاف ان المسألة أوضح من أن يحتاج إلى البحث فإنه لا معنى لسقوط حكم الشهادة بعد الاقرار فإنه مؤيّد لها لا انه مخرب لها ، والعجب من حكم أبى حنيفة فيما يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في امر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق ، وهذه من الفتاوى التي يمسك السماء بسببها مائها والأرض بركاتها . * * *
--> ( 1 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 397 . ( 2 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 19 .